٥١٦ - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا عتاب بن بشير، أنا خصيف، عن أبي عبيدة، عن أبيه قال: لا ينبغي لرجل أن يأتي أهله وهو لا يجد الماء (١) .
أباحت له طائفة غشيان أهله، وإن لم يكن معه ماء فقالت: يتيمم ويصلي، روي هذا عن ابن عباس، وبه قال جابر بن زيد، والحسن، وقتادة. وهو قول سفيان، والأوزاعي، والشافعي (٢) ، وأحمد (٣) ، وقال: قد فعله ابن عباس، وقال في مكان آخر (٣) : يتوقاه أحب إليَّ، إلا أن يخاف. قال إسحاق (٤) : هو سنة مسنونة من النبي ﷺ في أبي ذر، وعمار، وفعله ابن عباس. وقال أصحاب الرأي (٥) : يطأها، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٦) .
٥١٧ - حدثونا عن إسحاق بن راهويه، أنا المعتمر، سمعت ليثًا يحدث عن عطاء، عن ابن عباس في الرجل يكون معه أهله في السفر، وليس معهم ماء، فلم ير بأسًا أن يغشى أهله ويتيمم (٧) .
قال أبو بكر: وبهذا القول نقول؛ لأن الله تعالى أباح وطء الزوجة