فهرس الكتاب

الصفحة 6110 من 7126

واحدا قيمته قيمة عشرة أثواب لم يجزئ في قول الشافعي (١) وأبي ثور، ويجزئ ذلك في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد (٢) عن الطعام ولا يجزئ من الكسوة، وإن كسا عشرة مساكين، ثم جاء رجل فاستحق الكسوة ببينة أقامها لم يجز ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وإن أعطى عشرة مساكين دابة، أو عرضا، أو عبدا (يبلغ قيمة) (٣) عشرة أثواب لم يجزه من الكسوة في قول مالك (٤) ، والشافعي (٥) ، وأبي ثور ويجزئ ذلك في قول أصحاب الرأي. ولو أعطى رجل عن رجل قد حنث في يمينه بأمره عشرة مساكين ما يجب أن يعطوه أجزأ ذلك في قول الشافعي (٦) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧) ، ولو أعطاهم بغير أمره لم يجزه في قولهم جميعا. ولو أعطى مسكينا من كفارة يمين ما يعطي الواحد، ثم مات فورثه المعطى أجزأه ذلك ولم ينتقص عليه بشيء في قول الشافعي (٨) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت