فهرس الكتاب

الصفحة 6158 من 7126

وإذا حلف أن لا يأكل من هذا الدقيق شيئا فأكل من خبزه ولا نية لم يحنث في قول الشافعي (١) وأبي ثور ويحنث في قول الرأي (٢) وإذا حلف أن لا يأكل هذه الحنطة فطحنت وأكلها خبزا أو سويقا لم يحنث في قول الشافعي وأبي ثور، وأبي حنيفة (٢) . ويحنث في قول أبي يوسف ومحمد (٢) .

قال أبو بكر: لا يحنث في هذه ولا في التي قبلها. وإذا حلف أن لا يأكل بسرا فأكل رطبا، أو حلف أن لا يأكل رطبا فأكل تمرا، أو لا يأكل بسرا فأكل [بلحا] (٣) أو لا يأكل (طعاما) (٤) فأكل (ملحا) (٥) أو لا يأكل لحما فأكل شحماً، أو حلف أن لا يأكل زبدا فأكل لبنا، أو لا يأكل خلا، فأكل مرقا فيه خل لم يحنث في شيء من هذا عند الشافعي (٦) في حكاية أبي ثور عنه. وكذلك قال أبو ثور.

وفي قول أصحاب الرأي (٧) : إذا حلف أن لا يأكل من هذا البسر شيئا فأكل منه بعد ما يصير رطبا أو تمرا لم يحنث، وكذلك لو حلف أن لا يأكل من اللبن شيئا فأكل منه بعدما صنع جبنا أو أقطا لم يحنث، لأنه قد تغير عن حاله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت