عقد لؤلؤ أو قرطين، أو قلادة حنثت في قول أبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد (١) ، ولا تحنث في قول أبي حنيفة (١) .
قال أبو بكر: تحنث، لأن الله ﷿ قال: ﴿وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها﴾ (٢) . والبحر يستخرج منه الحرب.
وإذا حلف رجل أن لا يتزوج اليوم فتزوج امرأة بغير شهود لم يحنث في قول الشافعي (٣) ، وكذلك قال أصحاب الرأي، وقالوا: كان ينبغي في القياس أن يحنث. وقال أبو ثور: يحنث إذا أعلنوا النكاح.
قال أبو بكر: وقول مالك (٤) كقول أبي ثور، والذي أرى أن يحنث، لأن إيجاب الشهود في عقد النكاح لا يثبت بحجة.