عثمان بن عفان فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر درهما، قالت: فقطع (١) .
٩٠١٢ - وحدثونا عن بندار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا جعفر، عن أبيه أن عليا قطع في ربع دينار: درهمين ونصف (٢) .
٩٠١٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد قالا: حدثتنا عمرة، عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا (٣) . وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث بن سعد ومحمد بن إدريس الشافعي (٤) وأبو ثور. وقالت طائفة: تقطع اليد في ربع دينار وفي ثلاثة دراهم، فإن