فهرس الكتاب

الصفحة 6213 من 7126

وقال الشافعي (١) فيمن سرق تمرا رطبا محرزا قيمته مما تقطع فيه اليد: يقطع. وقال أبو ثور كما قال مالك (٢) ، وكذلك قال في الرمان والعنب والخبز وغير ذلك، وكذلك قال في الماء واللبن والنبيذ الذي لا يسكر.

وقالت طائفة: لا قطع في اللحم والخبز ولا في شيء من الفاكهة مثل الرمان والعنب ولا قطع في البقل والريحان والحناء والأشنان والنورة والجص والزرنيخ والنبيذ واللبن والماء. هذا قول أصحاب الرأي (٣) ، وقال سفيان الثوري: الذي يفسد من نهاره وليس له بقاء: الزبد واللحم وما أشبهه لا قطع فيه ولكن يعرز، وإذا كانت الثمرة من شجرها لم يقطع ولكن يعزر. وقال النعمان (٤) : لا أقطع في الحجارة والملح والفخار والنورة والجص والزجاج والتوابل والقصب والحطب والطرفاء والجذوع وما أشبه هذا، والقطع فيما سواه.

وقال يعقوب (٥) أقطع في جميع هذا. وقال النعمان (٥) : لا قطع في طير ولا في شيء من الصيد. وقال: يقطع في الحنطة والشعير والدقيق والحبوب كلها، ويقطع في الفاكهة التي تبقى في أيدي الناس.

وقال النعمان (٦) في سارق الصليب من ذهب أو فضة وهو محرز:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت