وفيه قول ثان: وهو أن لا قطع في الطير. كذلك قال أحمد بن حنبل (١) وإسحاق وأصحاب الرأي (٢) ، وقال أصحاب الرأي: لا قطع على من سرق فهداً أو كلب صيد.
وفي قول الشافعي وأبي ثور: لا قطع على من سرق كلبا.
وقد روي عن عثمان بن عفان أنه قال: لا قطع في الطير. ولا يثبت ذلك عنه:
٩٠٢٦ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر [عن] (٣) عبد الله بن يسار، قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل (يسرق) (٤) دجاجا فهم أن يقطعه، فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت عثمان بن عفان يقول: لا قطع في الطير. فتركه ولم يقطعه (٥) .
قال أبو بكر: على من سرق طيرا من حرز قيمته ربع دينار القطع، ولا قطع على سارق الكلب.