الخارج. وهذا على مذهب الشافعي (١) ، وبه قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي (٢) : إذا أخذها وهو في الدار فناولها رجلا على باب الدار لم يقطع واحد منهما.
قال أبو بكر: يقطع، لأنه سارق قد أخرج المتاع من حرزه.
واختلفوا في رجل نقب بيتا فأدخل يده فأخرج ثوبا، فكان مالك (٣) يقول: يقطع ولو أدخل قصبه فأخرجه قطع. وكذلك قال أبو ثور، وهو يشبه مذهب الشافعي (٤) ، وبه قال يعقوب، وقال النعمان (٥) : لا يقطع، لأنه لم يدخل البيت.
قال أبو بكر: يقطع لأنه سارق متاعا من حرز.
قال أبو بكر: وإذا كانا اثنين فنقبا البيت ودخل أحدهما فأخرج المتاع، فلما خرج به حملاه معا، فالقطع على الذي أخرج المتاع ويعزر الآخر، في قول الشافعي (٤) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٦) ، وكذلك نقول.
واختلفوا في النفر يدخلون الدار ويجمعون المتاع ويحملوه على أحدهم ويخرجون معه، فقالت طائفة: القطع على الذي أخرج المتاع. كذلك قال الشافعي (٤) وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي (٧) : إذا كان