فهرس الكتاب

الصفحة 6235 من 7126

يجوز أن تكون كانت تستعير المتاع وتجحده ثم سرقت فوجب قطع يدها للسرقة، لا لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده (١) .

قال أبو بكر: هكذا أقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت