فهرس الكتاب

الصفحة 6244 من 7126

الأبوين والجد وولد الولد. والمملوك إذا سرق من مال المولى، كل من سرق من غير هؤلاء ما (يقطع في مثله اليد قطعت يده. وكان أبو ثور يقول: ) (١) يقطع كل سارق سرق مقدار ما يقطع فيه اليد إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم ما أجمعوا عليه من ذلك للإجماع.

قال أبو بكر: قال الله ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما﴾ فعلى كل سارق سرق ما يجب في مثله القطع [قطع] (٢) إلا أن يثبت عن رسول الله ﷺ أنه أزال القطع عن سارق. فيزال القطع عنه أو تجمع الأمة على شيء من ذلك فيسلم له.

قال أبو بكر: واختلفوا في الزوجين يسرق كل واحد منهما من صاحبه، فروي عن الشعبي (٣) - وليس بثابت عنه - أنه قال: ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع. وحكى ابن جريج (٤) عن عبد الكريم أنه قال: ليس على المرأة في سرقة متاعه قطع. وفي قول النعمان وأصحابه (٥) : لا قطع على الزوج والمرأة إذا سرق بعضهم من بعض.

وكان الشافعي (٦) يقول: وأرى - والله أعلم - على الاحتياط لا يقطع الرجل لامرأته ولا المرأة لزوجها ولا عبد كل واحد منهما سرق من مال الآخر شيئا للشبهة والأثر فيه. وقد حكي عن الشافعي (٦) أنه قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت