فهرس الكتاب

الصفحة 6248 من 7126

وإسحاق (١) ، والنعمان، ويعقوب (٢) ، وأبو ثور، وحكي ذلك عن يحيى الأنصاري والأوزاعي، وهذا يشبه مذاهب الشافعي (٣) .

قال أبو بكر: والجواب في الرجل يزني مرارا ثم يقر بذلك أو تقوم به عليه البينة التي يجب قبولها ثم يؤتى به في آخر مرة أن عليه حد واحدا، وكذلك الرجل ينكح المرأة نكاحا فاسدا وبين المرأة ثم نكحها ثانيا ووطئها كان على كل واحد منهم بإحداثه ما أحدث حكما ثانيا (٤) والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت