فهرس الكتاب

الصفحة 6270 من 7126

٩٠٦٠ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش (١) " (٢) .

واختلفوا في عبد الرجل يسرق من مال زوجته أو عبد المرأة يسرق من مال زوجها، ففي قول الشافعي (٣) : لا قطع على واحد منهما، وفي قول مالك (٤) : على كل واحد منهما القطع إذا سرق عبد الرجل من مال زوجته ولم تكن تأمنه على بيتها، وكذلك عبد [زوجة] (٥) الرجل إذا سرق مما لم يأمنه عليه الزوج يقطع.

قال أبو بكر: قول مالك صحيح على ما ذكرت في غير موضع من اتباع ظاهر الكتاب. وقال قائل: إذا سرق العبد من مال سيده أو (أخيه) (٦) أو ابنه وكل ذي رحم محرم منه قطع، وكذلك الرجل يسرق من زوجته أو تسرق منه، قال: وذلك أن الله لم يخص سارقا من سارق ولا رسوله ولا اتفقوا على ذلك، قال: فإن قال قائل: عمر أعلم بمعنى كتاب الله؟ قيل: كذلك هو وقد يذهب عليه من السنة ما يعلمها غيره. وكذلك يذهب عليه من استدلال الكتاب ما يعلمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت