يحيى، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن أبي بن كعب قال: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، واللذان قد بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان (١) .
وقالت طائفة: الثيب يرجم ولا يجلد. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وليس بثابت عنه.
٩١٢٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد قال: حدثنا الحجاج، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن شداد، أن عمر [رجم] (٢) رجلا في الزنا ولم يجلده (٣) .
وبه قال النخعي، والزهري، وهو قول مالك (٤) ، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٥) ، وبه قال الشافعي (٦) ، وأحمد (٧) ، وأبو ثور، واحتج الشافعي بقول عمر على المنبر: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا كان قد أحصن ولم يذكر جلدا، ورجم رسول الله