ثم أدخلها حفرتها .... وذكر الحديث (١) .
٩١٣٢ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا مسلم الملائي، عن حبة العرني قال: جاءت امرأة من همدان إلى علي فقالت: إني قد زنيت. فقال لها علي: لعلك غلبت. قالت: لا والله ما غلبت وما أكرهت، لقد أتيته طائعة غير مكرهة. قال: فجلدها مائة ثم أمر فحفر لها في الرحبة إلى منكبيها وأدخلت في الحفرة، ثم رمى علي ثم أمرنا فرمينا، ثم قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ (٢) .
وقال قتادة: يحفر للمرجوم حتى يغيب بعضه.
وكان أبو ثور يقول: فإن كانت امرأة يحفر لها حفيرة إلى صدرها ثم ترجم حتى تموت إذا كانت حرة بالغة.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يحفر لها.
قال أحمد بن حنبل (٣) : أكثر الأحاديث على أن لا يحفر له، وقد قيل يحفر له. وقال ابن عبد الحكم: ولا يحفر للذي يرجم، ويرجم على ظهر الأرض.
وقال أصحاب الرأي (٤) في الرجل إذا أمر به القاضي أن يرجم: