ابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي (١) ، ثم اختلف هؤلاء الذين قالوا: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرات، في إقراره بالزنا أربع مرات في مجلس واحد، أو مجالس شتى، فكان ابن أبي ليلى يقول: إذا أقر أربع مرات في مقام واحد حد.
وقال أحمد بن حنبل (٢) : الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس واحد إلا ذلك الشيخ بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه أن النبي ﷺ ردده في أيام مختلفة ومجالس مختلفة (٣) ، قال: وذاك عندي منكر الحديث (٤) . وقال إسحاق (٥) : إذا ردده في مقام واحد في كل مرة يولي حتى يعرض عنه ثم يرجع.
وقال أصحاب الرأي (٦) : فإن أقر في مجلس واحد أربع مرات فهو بمنزلة مرة واحدة.