فهرس الكتاب

الصفحة 6377 من 7126

وأنه تزوجني، أو قالت: لا أعرفه، ففي قول الشافعي (١) ، وأبي ثور على الرجل الحد، لأنه يقر بالزنا، واحتج أبو ثور بأن النبي ﷺ قال لماعز حين أقر بالزنا بمن؟ قال: بفلانة مولاة فلان فأرسل النبي ﷺ إليها فأنكرت، فأخذه النبي ﷺ بما أقر على نفسه، ولم يدرأ عنه الحد بإنكار المرأة. وقال بعض أصحاب الرأي: يدرأ عنه الحد، ويجعل عليه المهر للمرأة إذا قالت تزوجني، أو قالت: كذب ما زنى بي وما أعرفه، فلا حد على الرجل، وهذا قول أبي يوسف، وقال أبو حنيفة ومحمد: يحده، هكذا وجدته في كتاب محمد بن الحسن (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت