فهرس الكتاب

الصفحة 6397 من 7126

موسى الأشعري أن لا تبلغ بنكال فوق عشرين سوطا.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب قولا ثالثا: وهو أن لا تبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة.

٩١٧٢ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن يحيى بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب كتب: لا يبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة (١) .

وكان الشعبي يقول: التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين.

وقد روي عنه أنه قال: ما بين الثلاثين إلى الأربعين.

وفيه قول رابع: وهو أن لا يبلغ بعقوبة أربعين. هذا قول الشافعي (٢) ، وابن الحسن.

وفيه قول خامس: وهو أن يضرب في التعزيز خمسة وسبعين سوطا.

هذا قول ابن أبي ليلى، وحكي ذلك عن يعقوب، وقد حكي عن يعقوب أنه قال في التعزير: على قدر عظم الجرم وصغره، وعلى قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين.

وفيه قول سادس: وهو أن التعزير على قدر الجرم. هذا قول مالك.

قال مالك (٣) : التعزير على قدر الجرم، فإن كان جرمه أعظم من قذف العبد والحر في المعصية ضرب مائة وأكثر. قال الراوي: هذا عن مالك،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت