فهرس الكتاب

الصفحة 6418 من 7126

مضر، عن سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس ما حد اللوطي؟ قال: ينظر أعلى بنيان في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة (١) .

قال جابر بن زيد: عليه الرجم. وبه قال ربيعة الرأي. وقال الشعبي، ومالك بن أنس (٢) ، وإسحاق بن راهويه (٣) : يرجم أحصن أو لم يحصن.

وقالت طائفة: حده حد الزاني، يرجم إن كان محصنا، ويجلد إن كان بكرا. كذلك قال عطاء، والنخعي، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وقتادة. واختلف فيه عن الزهري: فروى مالك عنه (٤) أنه قال كقول الشعبي، وروى معمر عنه أنه قال كقول عطاء، قال: ويغلظ عليه في الحبس والنفي.

قال أبو بكر: وقول الشافعي (٥) كقول عطاء، لأنه قال (٦) : ولا يقبل على الزنا واللواط إلا أربعة يقولون: رأينا ذلك [منه يدخل] (٧) في ذلك [منها] (٨) دخول المرود في المكحلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت