فهرس الكتاب

الصفحة 6427 من 7126

٩١٩٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١) ، عن معمر، عن الأشعث، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني النبي ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أقتله (٢) .

وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على من زنى بذات محرم منه: فروي عن جابر بن زيد أنه قال: ضربة عنق، وقيل لأحمد بن حنبل (٣) : سئل سفيان الثوري عن رجل تزوج أمه أو أخته أو ذات محرم له منه أترى عليه حدا؟ قال: ما أرى عليه حدا إذا كان تزويج وشهود، [ويعزر] (٤) .

قال أحمد في كل ذات محرم: يقتل ويؤخذ ماله على على حديث عدي بن ثابت إلا أن يكون يرى أن ذلك مباح له يدرأ عنه القتل ويجلد. قلت: فالمرأة التي تزوج بها إذا كانت من ذوات محرم؟ قال: كلاهما في معنى واحد، أي تقتل أيضا. قال إسحاق (٣) : هو كما قال، إلا أخذ المال، فإن ذلك فيمن عرس بامرأة أبيه.

وفيه قول ثان: أن عليه الحد. هكذا قال الحسن البصري، وبه قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت