فهرس الكتاب

الصفحة 6447 من 7126

وقال النعمان: يدرأ عنه الحد. وإذا طلق الرجل المرأة ثلاثا ثم وطئها، وقال: ظننتها تحل لي وهو ممن يعذر بالجهالة فلا حد عليه [وإن كان ممن لا يعذر بالجهالة] (١) حد، وهذا على مذهب الشافعي (٢) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣) .

قال أبو بكر: وإذا فجر الرجل بالمرأة ثم تزوجها فعليه الحد في قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي يوسف. وكذلك الأمة يفجر بها ثم يتزوجها، أو يشتريها، عليه الحد في قولهم. وفي قول النعمان لا حد عليه في المسألتين جميعا (٤) .

وإذا فجر رجل بأمة وقتلها بعد ذلك فعليه الحد في قول الشافعي (٥) ، وأبي ثور، والنعمان (٦) وعليه القيمة. وفي قول الشافعي (٥) ، وأبي ثور إن كان استكرهها، فعليه مع ذلك المهر. ولا (٧) يجتمع مهر محد في قول النعمان (٨) ، وقال أبو يوسف (٩) : إذا ألزمته القيمة أبطلت الحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت