٩٢١٤ - وروي عن أنس بن مالك، أنه كان يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن [أو لم يتزوجن] (١) . حدثناه محمد بن علي، حدثنا سعيد قال (٢) : حدثنا هشيم، أخبرنا داود، أخبرني ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: شهدت أنس بن مالك يضرب.
وكان الشافعي يقول (٣) : قال من أحفظ عنه من أهل العلم: إحصانها إسلامها، فإذا زنت الأمة المسلمة جلدت خمسين.
وفيه قول ثان: وهو أن لا حد عليها حتى تحصن بزوج. هكذا قال ابن عباس، وطاوس وقرأها ابن عباس ﴿أحصن﴾ بضم الألف: أحصن بالأزواج.
٩٢١٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤) ، عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن بحر.
٩٢١٦ - حدثنا أبو سعد، حدثنا عبد الجبار، عن سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إنما قال الله: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن﴾ (٥) قال: فليس يكون عليها حد حتى تحصن (٦) .