وقالت طائفة: وإذا قذف المملوك الحر: حد حد الحر ثمانين.
روي ذلك عن ابن مسعود وليس بثابت عنه.
٩٢٤٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا ليث بن أبي سليم، عن القاسم بن عبد الرحمن: أن عبد الله بن مسعود قال في عبد قذف حرا، قال: يجلد ثمانين (١) .
وجلد أبو بكر بن محمد عبدا قذف حرا ثمانين. وبه قال قبيصة بن ذؤيب، وعمر بن عبد العزيز، والزهري.
قال أبو بكر: ومن حجة من يقول بالقول الأول حجتان:
إحداهما: احتج بها عطاء، وهو قوله ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾ (٢) قال: فإنما أمرنا أن نجلد ثمانين من هو من أهل الشهادة، وليس العبد كذلك.
قال أبو بكر: وهذه غير لازمة لمن يرى أن شهادة العبد جائزة.
وحجة أخرى: وهو أن الله - جل ذكره - لما قال في حد الزنا: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ (٣) . وحد الزنا: عذاب، كان كذلك كل حد يجب على المملوك، والمملوكة إنما عليهم النصف