فهرس الكتاب

الصفحة 6490 من 7126

نسبه مملوكة، أن على من نفاه الحد إذا كان نسبه معروفا، إنما يكون الحد في أمرين في رمي المحصنات، ونفي الرجل من نسبه، فأما غير هذين، ففيه النكال على قدر ما يرى الإمام فيما آذى به الرجل المسلم.

وقيل لأحمد بن حنبل: قال إبراهيم في الرجل يقول للرجل العربي - وأمه أمة أو يهودية - لست لأبيك، لا يضرب؟ قال أحمد (١) : أي نفي أعظم من ذا؟! يضرب هذا أشد الضرب. وكذلك قال إسحاق (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت