فهرس الكتاب

الصفحة 6537 من 7126

إذ وجد منه ريح الخمر فقال: تشرب النجس وتكذب بالقرآن؟! والله لا ترم حتى أجلدك فجلده الحد (١) .

وأخذ قوم على شراب قد سكر بعضهم، ولم يسكر بعضهم، فضربهم عمر بن عبد العزيز جميعا. وهذا قول مالك (٢) والشافعي (٣) .

وقد روينا عن عطاء أنه قال: لا حد إلا ببينة إن الريح لتكون من الشراب الذي ليس به بأس. وقال عمرو بن دينار: لا حد في الريح.

وروينا عن عطاء أنه قال: لا يجلد فيما دون الخمر، والطلاء من المسكر الحد إلا أن يسكر منه، وإن شرب حسوة من طلاء أو خمر حد.

وقال سفيان الثوري: وإن وجد من من رجل ريح خمر، فليس عليه حد حتى يعترف أو تقوم بينة أنه شربها أو يوجد سكرانا، ولكن عليه تعزير إذا وجد ريحه (٤) . وحكي عن النعمان (٥) أنه كان لا يوجب الحد على من شرب من المسكر حتى يسكر منه. وقد روي عن ابن الزبير قول ثالث وهو: أن الرائحة إذا [وجدت] (٦) من المدمن حد وإلا فلا.

٩٢٧٨ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٧) ، عن ابن جريج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت