حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، أن ثلاثة نفر قتلوا رجلا، فخلى بهم علي بينهم فأقروا، فقتلهم بالرجل (١) .
٩٣٢٧ - حدثنا موسى قال حدثنا أبو بكر (٢) قال: حدثنا أبو معاوية عن المجالد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة برجل. وممن رأى أن يقتل النفر بالواحد: سعيد بن المسيب، والشعبي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والحسن البصري، وقتادة، ومالك (٣) ، وسفيان الثوري، والشافعي (٤) ، وأحمد، وإسحاق (٥) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦) .
وحكي ذلك عن عثمان البتي، وعبيد الله بن الحسن.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز قتل رجلين برجل. روينا أن معاذا قال لعمر: ليس لك أن تقتل نفسين بنفس.
وقال ابن جريج عن عمرو بن دينار: كان ابن الزبير وعبد الملك: لا يقتلان منهم إلا رجلا واحدا، وما علمت أحدا يقتلهم إلا ما قالوا في عمر.
٩٣٢٨ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر (٧) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن حسن بن صالح، عن سماك بن