الرجل من التابعين قد يجوز أن يروي الحديث الواحد عن رجلين من أصحاب رسول الله ﷺ فيحدث به مرة عن أحدهما ثم يحدث به مرة عن الآخر، ويكون الرجل الذي رواه عنه عقبة ولم يسمه إما أحد الرجلين اللذين سماهما أو يكون عقبة روى الحديث عن ثلاثة أنفس من أصحاب النبي ﷺ سمى منهم اثنين ولم يسم الثالث (١) ، والله أعلم.