فهرس الكتاب

الصفحة 6609 من 7126

٩٣٥٣ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعدا قال: يا رسول الله، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ ! فقال رسول الله ﷺ: "نعم" (١) .

قال أبو بكر: ففي نهي رسول الله ﷺ سعدا - مع مكان سعد بن الثقة والصلاح - دليل على منع جميع الناس من قتل من يدعون إباحة قتله بغير بينة.

وبمثل ذلك جاء الحديث عن علي بن أبي طالب قال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته.

فإذا ثبت تحريم الدماء بالكتاب والسنة واتفاق الأمة، فغير جائز إباحة ما قد ثبت تحريمه إلا ببينة.

وقد حكي عن النعمان أنه قال: إذا قتل رجل رجلا في داره، فطالبه أولياء المقتول بالدم، فقال: وجدته في داري يريد السرقة فقتلته، نظر، ف??ن كان المقتول يعرف بالسرقة درأنا عنه القتل وضمناه الية، وإن كان غير معروف بالسرقة أقدنا ولي المقتول منه.

قال أبو بكر: وهذا خلاف ما ثبت عن نبي الله، وخلاف قول علي بن أبي طالب، وقد ثبت عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه قال: "لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء ناس" .

٩٣٥٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عباس، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت