ألفا، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف، فكمل عشرين ألفا.
وممن قال أن على من قتل في الحرم دية وثلث: سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وسليمان بن يسار، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة.
وقال مجاهد، والزهري [وعروة بن الزبير في الذي يقتل في الشهر الحرام دية وثلث دية: وقال جابر بن زيد، وعطاء، والزهري] (١) ومجاهد: من قتل وهو محرم ففيه دية وثلث دية (٢) .
وقال قتادة (٣) : فيمن قتل وهو محرم: دية مغلظة.
وحكي عن الأوزاعي أنه قال (٤) : تغلظ الدية في الشهر الحرام، وفي الحرم العقل مع الثلث.
وكان أحمد بن حنبل يقول (٥) : من قتل محرما في الشهر الحرام يزاد عليه في كل واحد ثلث الدية، فتصير ديته أربعة وعشرين ألفا.
قال أبو بكر: يشبه أن يكون أراد محرما في الشهر الحرام في البلد الحرام.