وأوجبت طائفة الاغتسال بالتقاء الختانين، وقالت: قد كان ما روي عن أُبَيّ وغيره في أول الأمر، ثم أمر الناس بالاغتسال بعد.
٥٧٢ - حدثنا علان بن المغيرة، نا أبو اليمان، أنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري قال: قال سهل بن سعد وقد أدرك النبي ﷺ فسمع منه، وذكر أنه ابن خمس عشرة يوم توفي النبي ﷺ قال: حدثني أبي أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء رخصة كان النبي ﷺ رخص فيها أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد (١) .
قال أبو بكر: ومَن مذهبه أن الاغتسال يجب إذا جاوز الختان الختان، وإذا التقى الختانان فيما روي عنهم: عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وشريح، وعبيدة، والشعبي.
٥٧٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢) ، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: كان عمر، وعثمان، وعائشة، والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان وجب الغسل (٣) .
٥٧٤ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا أسباط، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن ابن المسيب قال: سمعت عمر يقول على المنبر: