وبه قال الزهري، ومالك (١) ، والشافعي (٢) ، وأبو ثور، والنعمان (٣) .
قال أبو بكر: والأخبار التي رويناها عن أصحاب رسول الله ﷺ تلزم المديني والكوفي ومن كان مذهبه كمذهبهم في تقليد أصحاب رسول الله ﷺ لأنهم قد خرجوا عن قولهم، ولم يأخذوا بقول بعضهم، وذلك خارج عن شروطهم.
وفي هذه المسألة سوى ما ذكرناه أقاويل ثلاثة:
أحدها: عن سعيد بن المسيب أنه قال: في العين القائمة تبخص عشر الدية (٤) .
والقول الثاني: عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إن لم يكن أحد له عقل فعقلها خمسمائة دينار (٥) . وقال قائل: لما أجمعوا (٦) على أن على من جنى على عين فأذهب بصرها (والعين قائمة أن عليه الدية.