قال أصحاب الرأي (١) أن في أشفار العين الدية كاملة إذا لم ينبت، وفي كل شفر ربع الدية، والأشفار كلها سواء.
قال أبو بكر: فكأن ظاهر قولهم: إذا لم ينبت: أنهم جعلوا الأشفار الأهداب (٢) ، والأشفار المعروفة هي الجفون (٣) ، إلا أن يكون مذهبهم أن في الأهداب الدية كمذهبهم في اللحية، وما علمت أن الأهداب تسمى الأشفار (٤) .
وفي هذه المسألة قول ثان: وهو أن في الجفن الأعلى ثلث الدية، وفي الجفن الأسفل ثلثا الدية، لأنها ترد الحدقة وما قطع بقدر ذلك. هذا قول الشعبي (٥) .
وقال مالك (٦) : في شفر (٧) العين [وحجاج العين: ليس في ذلك