فهرس الكتاب

الصفحة 6742 من 7126

نصف الدية، وكما في اليدين الدية، ومنافعهما مختلفة، وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل، ومنافعها تختلف، فحكم الشفتين على ظاهر الحديث، كحكم الأيدي والأصابع والأسنان، وإن اختلفت منافعها.

والله أعلم.

قال أبو بكر: وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك. وكان الشافعي (١) يقول: والشفة كل ما زايل جلد الذقن والخدين من أعلى والأسفل مستديرا بالفم كله مما ارتفع عن الأسنان واللثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت