فهرس الكتاب

الصفحة 6769 من 7126

وفيه قول رابع: وهو أن فيها إن كسرت أربعون دينارا. كذلك قال الشعبي (١) ، ومجاهد (٢) .

وفيه قول خامس: قاله قتادة، قال: في الترقوة إن جبرت عشرون دينارا، وإن كان فيها عثم فأربعون دينارا (٣) .

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز قولا سادسا قال (٤) : في صدغها أربعة أخماس ديتها، وإن نقصت اليد من قبل كسر الترقوة، فبقدر دية اليد ما نقص من اليد.

وفيه قول سابع: قاله عمرو (٥) بن شعيب، قال: إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية، وإن عاش ففيها خمسون من الإبل، وفيهما جميعا الدية.

وفيه قول ثامن: حكي عن مسروق (٦) أنه قال: في الترقوة حكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت