أبي طلحة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء" (١) .
وممن روي عنه أنه قال: عليها الغسل بالاحتلام: علي، وذر الهمداني.
٥٨٦ - حدثنا علي، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل في المنام، فأنزلت الماء فعليها الغسل (٢) .
وبه قال مالك (٣) ، والشافعي (٤) ، وأصحابه، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥) ، ولا أعلم أني حفظت في ذلك اختلافًا (٦) ، إلا شيئًا روي عن النخعي، روينا عنه أنه قال وقد سئل عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال: إنما الحيض على النساء، والحلم على الرجال.
قال أبو بكر: وبالخبر عن النبي ﷺ أقول.
* * *