وقال عمرو بن شعيب (١) : إني لأعجب من تفضيل إحداهما على الأخرى، وقد أخصنيا غنما لنا من الجانب الأيسر، فألقحن من الجانب الأيمن، هما سواء (٢) .
قال أبو بكر: وليس كون الولد مما يعتبر به لأن في ظاهر الحديث أن في البيضتين الدية، كما قال في اليدين الدية، والديات إنما تجب على الأسماء لا على المنافع، لأنه معلوم أن اليد اليمنى أعم منفعة من اليد اليسرى، وهما في [الدية] (٣) سواء.
وقد روينا عن شريح أنه قال (٤) : في الفتق (٥) ثلث الدية.
وقال أبو مجلز (٦) : في المثانة إذا فتقت ثلث الدية.
وروي ذلك عن الشعبي. وكان سفيان الثوري (٧) يقول: إذا لم يمسك الرجل البول فالدية، والرجل والمرأة سواء، وفي الذي لا يستطيع أن يمسك خلاءه الدية.