فهرس الكتاب

الصفحة 6811 من 7126

وبه قال عمر بن عبد العزيز، والنخعي، وعطاء، والزهري، والحكم، وبه قال ابن شبرمة، والثوري، والشافعي (١) ، والنعمان (٢) ، وابن الحسن.

وفيه قول ثان: وهو أن لا قصاص في عظم ما خلا الرأس. كذلك قال الحسن البصري، والشعبي، والنخعي. وقد ذكرنا عن الثوري والنعمان أنهما قالا: لا قصاص في عظم إلا السن.

وقالت طائفة: في العظم قصاص.

قضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم - وهو أمير المدينة - في رجل كسر فخذ رجل، فامر به فكسر فخذه (٣) . وفعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله بن [خالد] (٤) بن أسيد بمكة في خلافة عمر بن عبد العزيز، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه فعل ذلك برجل دق ذراع رجل، فدعا عمر الطبيب فدق ذراعه. وهذا قول مالك (٥) ، وذكر أن الأمر المجتمع عليه عندهم أن من كسر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ولا يعقل، قال: وهو أمر معمول به في بلادنا في الرجل يضرب الرجل فيتقيه بيده فيكسرها قال: يقاد منه. وقد حكي عن مالك أنه قال: كلما قدر على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت