فهرس الكتاب

الصفحة 6819 من 7126

لو كان عبدا قبل يجرح هذا الجرح، أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: إن قيمته مائة دينار، قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارا، فالذي يجب للمجني عليه على الجاني نصف عشر الدية، وإن قالوا: تسعين دينارا ففيه عشر الدية، وكل ما زاد أو نقص فعلى هذا المثال. وهذا قول الشافعي (١) ، وعبيد الله بن الحسن، وأبي ثور، وغيرهم من أهل العلم، ويقبل فيه قول رجلين ثقتين لا يقبل عندي أقل من ذلك، وقد قيل: يقبل قول عدل من أهل المعرفة. والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت