فهرس الكتاب

الصفحة 6833 من 7126

وقال سفيان الثوري: إذا وضعت نعلك أو خفيك في المسجد فعثر به رجل فعنت (١) قال: يضمنه هو بمنزلة الطريق (٢) .

وقال سفيان: في رجل أخرج جذعا في غير ملكه فيقع على إنسان قال: يضمن من حساب ما دخل، من حساب ما خرج، وفي قول أحمد وإسحاق (٣) : يضمن.

وقال مالك (٤) : من حفر بئرا في الطريق، أو ربط دابة، او صنع أشباه هذا على الطريق، أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنع فهو ضامن لما أصيب من ذلك بجرح أو غيره، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنع على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا غرم، من ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر. والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق، فليس على (٥) أحد في هذا غرم.

وفي كتاب محمد بن الحسن (٦) : وإذا وضع الرجل في الطريق حجرا أو بنى فيه بناء أو أخرج من حائطه جذعا، أو صخرة شاخصة في الطريق، أو أشرع كنيفا أو جناحا أو ميزابا أو ظلة، فهو ضامن لما أصاب من ذلك كله، يكون الضمان في ذلك على عاقلته إذا كانت في نفس أو جراحة في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت