فهرس الكتاب

الصفحة 6841 من 7126

قائمة ضمنته. هذا قول سفيان الثوري (١) .

وقال حماد بن أبي سليمان (٢) : إذا كان واقفا على دابة فضربت برجلها لا يضمن. وقال الحكم: يضمن.

وروينا عن شريح، أنه كان يضمن ما أوطأت الدابة بيد أو رجل، ويبرأ من النفحة، ويبرأ من الردف.

وقال ابن سيرين: كانوا يضمنون من رد العنان، ولا يضمنون من النفحة.

وقد روي عن الشعبي (٣) فيه قول خامس: وهو أن الرجل إذا ساق دابته سوقا رقيقا فلا شيء عليه، وإذا ساقها سوقا عنيفا فهو ضامن.

وكان الحارث العكلي يقول (٤) : إذا ضربت الدابة او كبحتها فأنت ضامن.

وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا قال: الطريق وأسمع، فلا ضمان عليه.

٩٥٨٢ - حدثناه موسى، حدثنا أبو بكر، [حدثنا عباد] (٥) حدثنا عمر بن عامر، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: إذا (قال: الطريق، فأسمع) (٦) ، فلا ضمان عليه (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت