عمر (١) ، وبه قال مالك قال: الثلاث أحب إلي (٢) . وهو قول عبد الملك، وحكى الثوري قول عمر، وكذلك قال الشافعي (٣) ، وإسحاق (٤) ، وأبو ثور (٥) . وقال الشافعي (٦) : أما الخطأ فلا اختلاف بين أحد علمته أن رسول الله قضى بالدية في ثلاث سنين.
قال أبو بكر: وليس عندنا في هذا عن رسول الله حديث، ولا لقيت أحدا من أصحابنا ذكر ذلك لي عن رسول الله ﷺ ، وكان من لقيته من أهل العلم يذكر في هذا الباب حديث عمر ويقدمه، ولو كان عندهم في ذلك عن رسول الله ﷺ شيء لاستغنوا به، وقد أنكر أحمد بن حنبل - وهو من علم الحديث بمكانة - أن يكون فيه حديث يعرفه. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: في كم تعطى الدية؟ قال: ما أعرف فيه حديثا، (ولعل الشافعي إنما سمع ذلك من إبراهيم ذاك المديني (٧) ، فظن به خيرا) (٨) ، وقد ذكرت