وقال الزهري (١) : لا تحمل العاقلة العمد وشبه العمد والاعتراف، والصلح هو عليه في ماله، إلا أن تعينه العاقلة.
وكان ابن أبي ليلى يقول (٢) في العبد: لا تعقله العاقلة. ورجع أبو يوسف إلى هذا القول فقال (٣) : على القاتل قيمته ما بلغ حالا.
وقال أحمد بن حنبل (٤) : لا تعقل العاقلة الصلح، ولا الاعتراف، ولا العبد إذا قتل عبدا خطأ أو عمدا.
وكذلك قال إسحاق.
وقال أبو ثور: بقول مالك قال: وذلك أن كل جاني فجنايته في ماله، إلا جاني أجمعوا أنه لا ضمان عليه.
وقالت طائفة (٥) : تعقل العاقلة العبد. كذلك قال عطاء، والزهري، والحكم وحماد.
وقال الشافعي (٦) في موضع فيها قولان: أحدهما، تحمله العاقلة، والثاني: لا تحمل، لأنه قيمة لا دية، و [قال] (٧) في كتاب إذا قتل الرجل خطأ عقلته العاقلة، لأنها إنما تعقل جناية في نفس محرمة قد