ميتا فقالت طائفة: قيمتها خمسون دينارا. وقال بعضهم: خمسمائة درهم.
وقصد الفريقان فيما ذكرنا نصف عشر الدية.
وروينا عن عمر بن الخطاب - بإسناد منقطع لا يثبت - أنه أقام الغرة خمسين دينارا (١) . وهكذا قال قتادة (٢) ، وابن شبرمة، وعبد العزيز بن أبي سلمة.
وقال الشعبي (٣) ، خمسمائة درهم. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٤) ومالك بن أنس: خمسون دينارا أو ستمائة درهم.
وكان الشافعي يقول (٥) : قيمة الغرة نصف عشر دية رجل مسلم، وذلك العمد، وعمد الخطأ: خمس من الإبل: خمساها وهو بعيران قيمة خلفتين أقل الخلفات، وثلاثة أخماسها وهو قيمة ثلاث جذاع، وحقاق نصفين من إبل عاقلة الجاني.
وقال أحمد وإسحاق (٦) : قيمتها نصف العشر من دية الأب وهو العشر من دية الأم.