فهرس الكتاب

الصفحة 6881 من 7126

ميتا فقالت طائفة: قيمتها خمسون دينارا. وقال بعضهم: خمسمائة درهم.

وقصد الفريقان فيما ذكرنا نصف عشر الدية.

وروينا عن عمر بن الخطاب - بإسناد منقطع لا يثبت - أنه أقام الغرة خمسين دينارا (١) . وهكذا قال قتادة (٢) ، وابن شبرمة، وعبد العزيز بن أبي سلمة.

وقال الشعبي (٣) ، خمسمائة درهم. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٤) ومالك بن أنس: خمسون دينارا أو ستمائة درهم.

وكان الشافعي يقول (٥) : قيمة الغرة نصف عشر دية رجل مسلم، وذلك العمد، وعمد الخطأ: خمس من الإبل: خمساها وهو بعيران قيمة خلفتين أقل الخلفات، وثلاثة أخماسها وهو قيمة ثلاث جذاع، وحقاق نصفين من إبل عاقلة الجاني.

وقال أحمد وإسحاق (٦) : قيمتها نصف العشر من دية الأب وهو العشر من دية الأم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت