وربما قال: في يوم واحد (١) .
قال أبو بكر: وقد روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال عطاء، ومالك، والأوزاعي.
٦١٢ - وحدثونا عن سهل بن عثمان العسكري، نا شريك، عن إبراهيم [ابن] (٢) مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: إذا جامع الرجل امرأته فأراد أن يعود، قال: لا بأس أن يؤخر الغسل (٣) .
وقالت طائفة: إذا جامع واحدة ثم أراد أن يعود توضأ وضوءه للصلاة، كذلك قال عمر، وابن عمر.