فهرس الكتاب

الصفحة 6894 من 7126

وقال أحمد في هذه المسألة (١) : لا يجب له العتق إلا بالولاد، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت. وكذلك قال إسحاق (١) .

وكان الشافعي (٢) يقول: وإذا جنى الرجل على الأمة الحامل جناية فلم تلقي جنينها [حتى عتقت أو على الذمية (جناية) (٣) فلم تلق جنينها حتى أسلمت ففي جنينها] (٤) ما في جنين حرة.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

قال أبو بكر: وإذا اختلف الجاني والمجني عليه، فقال الجاني: طرحت جنينا ميتا، وقالت: طرحته حيا، فالقول قول الجاني مع يمينه في قول الشافعي (٥) وأبي ثور وأصحاب الرأي، وكذلك نقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت