إلا الأدب، لأن ملكه لم يزل عن حصته بعتق المعتق حيث لم يكن قوم عليه حتى أتلفه.
وقال ابن جريج: سألت عطاء عن عبد بين رجلين أعتق أحدهما شطره، وأمسك الآخر ثم مات، قال: ميراثه شطران بينهما، و [قاله] (١) عمرو بن دينار (٢) .
وقد روينا عن الشعبي أنه قال: في عبد أعتق نصفه، ثم فجر قال: يضرب خمسة و [سبعين] (٣) سوطا.
وقد روينا عن علي بن أبي طالب (٤) أنه قال في المكاتب: يعتق منه بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى. ويحجب بقدر ما أدى.
والعبد الذي نصفه حر أحكامه في شهادته ونكاحه وحدوده أحكام العبيد في قول الشافعي (٥) ، والنعمان.
قال أبو بكر: وإذا كان للرجل عبدان فقتل أحدهما الآخر عمدا فللسيد القود إن شاء في قول مالك (٦) ، والشافعي (٧) .