فهرس الكتاب

الصفحة 6909 من 7126

إلا الأدب، لأن ملكه لم يزل عن حصته بعتق المعتق حيث لم يكن قوم عليه حتى أتلفه.

وقال ابن جريج: سألت عطاء عن عبد بين رجلين أعتق أحدهما شطره، وأمسك الآخر ثم مات، قال: ميراثه شطران بينهما، و [قاله] (١) عمرو بن دينار (٢) .

وقد روينا عن الشعبي أنه قال: في عبد أعتق نصفه، ثم فجر قال: يضرب خمسة و [سبعين] (٣) سوطا.

وقد روينا عن علي بن أبي طالب (٤) أنه قال في المكاتب: يعتق منه بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى. ويحجب بقدر ما أدى.

والعبد الذي نصفه حر أحكامه في شهادته ونكاحه وحدوده أحكام العبيد في قول الشافعي (٥) ، والنعمان.

قال أبو بكر: وإذا كان للرجل عبدان فقتل أحدهما الآخر عمدا فللسيد القود إن شاء في قول مالك (٦) ، والشافعي (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت