فهرس الكتاب

الصفحة 6918 من 7126

الآخر يتبعون) (١) أهل الجناية الأولى فيأخذون منهم نصف القيمة، وأم الولد في جميع ما ذكرناه من جناية المدبر بمنزلة المدبر، وهذا كله قول النعمان (٢) .

وقال يعقوب ومحمد: قضاء القاضي وغير قضاء القاضي سواء، لا ضمان على المولى في شيء من ذلك.

وقال الشافعي (٣) : إذا جنت أم الولد ضمن الأقل من قيمتها، أو الجناية للمجني عليه، فإن عادت فجنت أخرى وقد أخرج قيمتها ففيها قولان:

أحدهما: أن إسلامه قيمتها كإسلامه بدنها فيرجع المجني عليه الثاني [بأرش جنايته] (٤) على المجني عليه الأول فيشتركان فيها بقدر جنايتهما، ثم هكذا إن جنت جناية أخرى رجع المجني عليه الثالث على الأولين فكانوا شركاء في قيمتها بقدر الجناية عليهم.

والقول الثاني: أن يدفع الأقل من قيمتها أو الجناية فإذا عادت فجنت وقد دفع جميع قيمتها لم يرجع الآخر على [الأول] (٥) بشيء، ورجع الآخر على سيدها فأخذ منه الأقل من قيمتها أو الجناية، وهكذا كلما جنت، ومال المزني إلى القول الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت