وفي كتاب عمر بن عبد العزيز: قضى رسول الله فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار، أن الأيمان على المدعى عليهم، فإن نكلوا حلف المدعون واستحقوا، فإن نكل الفريقان جميعا كانت الدية نصفين: نصف على المدعى عليهم، ونصف يبطله أهل الدعوى إذ كرهوا أن يستحقوا بأيمانهم (١) . وكان الليث بن سعد يقول: كانت قضاة المدينة وعلماؤهم يقولون: إذا نكل الفريقان عن القسامة غرم المدعى عليهم نصف الدية.
وفيه قول خامس: وهو أن المدعى عليهم يستحقوا ويغرموا الدية، روينا هذا القول عن عمر.
٩٦٢٢ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثنا فراس، [ومكحول] (٢) ، عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر، فقاسوا ما بين الفريقين فوجدوه أقرب إلى وادعة، فحلفهم عمر خمسين يمينا ما (قتلناه) (٣) ، ولا علمنا (له) (٤) قاتلا، وغرمهم الدية (٥) .