وابن جبير: الحائض لا تقرأ من القرآن، وقال جابر بن زيد: الحائض لا تتم الآية.
واختلف في قراءة الحائض عن الشافعي، فحكى أبو ثور عنه أنه قال: لا بأس أن تقرأ. وحكى الربيع عنه أنه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض، ولا يحملان المصحف (١) .
وكان أحمد (٢) يكره أن تقرأ الحائض، وذكر الجنب فقال: أما حديث علي فقال: ولا حرف، الأثرم عنه.
وحكى إسحاق (٣) بن منصور عنه أنه قال: يقرأ طرف الآية، والشيء كذلك، وكذلك قال إسحاق. وحكى أبو ثور عن الكوفي (٤) أنه قال: لا تقرأ الحائض، وقال أبو ثور: لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن.
ورخصت طائفة للجنب في القرآن، روينا عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنب.
٦١٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا زياد بن أيوب، نا أبو عبيدة، نا