فهرس الكتاب

الصفحة 6948 من 7126

أصحاب الأصل - يعني أصحاب الدار - وقال أحمد (١) : القول قول ابن أبي ليلى في القسامة لا في الدية، وحكى الشافعي (٢) عن ابن أبي ليلى أنه قال: الدية على السكان والمشتري معهم وأهل الخطة، وكذلك إذا وجد في الدار فهو على أهل القبيلة، قبيلة تلك الدار والسكان الذين فيها. قال: وقول النعمان المعروف: ما بقي من أهل الخطة رجل فليس على المشتري شيء. وقال الشافعي: ذلك كله سواء لا عقل، ولا قود إلا ببينة تقوم، أو بما يوجب القسامة فيقسم الأولياء. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عن قتيل وجد في مزرعة، وسكان المزرعة أحرار مسلمون، ويهود، ونصارى، وصاحب المزرعة غائب؟ قال: فالقسامة على سكان المزرعة، قال: فذكرت ذلك لابن المبارك فقال: هذا قول ابن أبي ليلى، قال ابن المبارك: فذكرت للثوري فقال: أقيس القولين قول ابن أبي ليلى؟! وذكر قصة خيبر أن النبي ﷺ جعلها على أهل خيبر وسكانها يومئذ يهود.

قال أبو بكر: أما ما قاله أصحاب الرأي فتناقض لا حجة معهم في التحديدات التي حددوها، وقد كان اللازم للنعمان في مذهبه أن تكون دية الأنصاري [الذي] (٣) قتل بخيبر لازمة للمهاجرين والأنصار، لأنهم أرباب خيبر هم افتتحوها، وكانت أملاكهم فيها ثابتة، ويجب في مذهبه أن يكون اليهود من ذلك براء، لأنهم سكان غير مالكين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت