فهرس الكتاب

الصفحة 6958 من 7126

به الدم وسائر الأحكام، إذا لم يكن بينة تشهد للمدعي يستحلف المدعى عليه يمين واحدة، لقوله: "واليمين على المدعى عليه" (١) ، ويجب وضع كل سنة من هاتين السنتين موضعها.

مسألة:

كان مالك (٢) والشافعي (٣) والنعمان (٤) يقولون: لا قسامة فيما دون النفس، كذلك نقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت